المحقق الأردبيلي
48
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) قال الشهيد . . . . . في روض الجنان : واعلم أنه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ماله سبب كما صنع الشهيد ره وغيره ، فإنهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب ، انتهى . ( 2 ) وهو الشهيد الأول قدس سره وغيره كما عرفت من عبارة روض الجنان . ( 3 ) قال في روض الجنان : وإنما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات ، أو في عموم الأوقات ، والخاص مقدم انتهى . ( 4 ) والمراد بقوله ره : لأنه ورد عدم الكراهة أيضا عاما ، هو العمومات الدالة على الترغيب في الصلاة مطلقا كقوله ( ع ) : الصلاة خير موضوع ونحوها . ( 5 ) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 3 ولفظ الحديث ( قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟ فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضى ، فأما لغيره فلا ) . ( 6 ) الظاهر زيادة كلمة ( عدم ) كما هو مضمون رواية علي بن بلال .